منتدى الأرانب للجميع
جرو جيرمن شيبرد للبيع بطنطا 343215

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات الأرانب للجميع .
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى . مع تحيات الإدارة

جرو جيرمن شيبرد للبيع بطنطا Rabbit10


منتدى الأرانب للجميع
جرو جيرمن شيبرد للبيع بطنطا 343215

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات الأرانب للجميع .
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى . مع تحيات الإدارة

جرو جيرمن شيبرد للبيع بطنطا Rabbit10

منتدى الأرانب للجميع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأرانب للجميع دخول

أول منتدى عربى رائد في مجال تربية الأرانب ومستلزماتها ... يضم صفوة خبراء المجال ويعتبر الوجهة الأولى لمربي الأرانب فى العالم العربي ، حيث يساعد أصحاب الأرانب والحيوانات بأمورتربيتها ورعايتها وكيفية التعامل معها ، تجد به أيضا كل ما يهمك عن الزراعة وتربية


جرو جيرمن شيبرد للبيع بطنطا

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

08042013
جرو جيرمن شيبرد للبيع بطنطا

جرو جيرمن شيبرد عمر 35 يوم
الوان غامقه ماسك مقفول جدا
خشب عريض ديل للارض ميول فى الضهر وكسحه
الكلب ماشاء الله صحه عاليه وشقى جدا جدا
السعر نهائى 1200 جنيه

تعاليق

ام عمار ياسر
نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب رزقنا الله واياكم الرزق الحلال اللهم امين
http://islamqa.info/ar/ref/69818
محمد طويله
بارك الله لك اختنا الكريمه
وشكرا على المعلومه
elshinawy
فتاوى
فتوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، وبعد فقد وقع إلى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت موضوع اتصال الكلاب بالآدميين من حيث نجاستها وطهرها ، وقد أفاد فضيلته بالموافقة على ما ذكرتم من أن اتخاذ الكلاب في البيوت لدفع مضرة أو جلب منفعة جائز ، وذلك أمر عام متفق عليه في نحو كلب الصيد أو حراسة الزرع أو الماشية أو كل ما يجلب منفعة أو يدفع مضرة ، وكذلك وافق فضيلته على أن جسد الكلب ولعابه وعرقه طاهر مادام حياً ، وعلى ذلك إذا جلس الكلب الذي حكيت طهارته - على السرير - أو لامس شخصاً فإنه لا ينجسه ، ولا يمنع ذلك من صحة صلاته وعبادته المتوقفة على الطهارة سواء أكان جسمه مبتلاً أو غير مبتل ، خاصة في الكلاب المتخذة لمنفعة أو لدفع مضرة لأن في ملامسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة . وذلك مالم تكن هناك نجاسة أخرى علقت بفمه أو جسده فإن النجاسة تكون خارجة عنه . وقد أذن في اتخاذه فيما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إلا كلب صيد أو كلب ماشية ) فقد ستثناهما من أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كما جاء في هذه الرواية فالحكم بطهارتهما أيسر وأنسب وأطيب بالنسبة لمن كان متصلا بها أو مخالطاً لها . هذا وإن من أبرز خصائص الإسلام العناية بالطهارة والنظافة للإنسان في جسمه وفي ثوبه وفي مكانه وفي آنيته التي يشرب منها. وقد بلغت أحاديث الرسول التي توحي بكمال العناية في الطهارة - حد الكثرة المتواترة ، وتتبعت في ذلك مواقع القذر ، فأمرت بغسلها وتطهيرها وشددت في بعض المواقع نظرا لما لها من الأثر السيء في صحة الإنسان وعملاً على سلامته من الجراثيم الفتاكة التي تذهب بصحته وتقضي على حياته وكان من ذلك حديث : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالماء سبعاً إحداهن بالتراب ) وقد فهم كثير من العلماء أن العدد في الغسل مع الترتيب مقصودان لذاتهما فأوجبوا أن تكون إحدهن بالتراب . وإننا لنرى في ذلك أن المقصود من العدد مجرد الكثرة التي يتطلبها مجرد الإطمئنان إلى زوال أثر لعاب الكلب وأن المقصود من التراب استعمال مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذلك الأثر . والواقع أن ذلك كله إنما قصد منه الطمأنينة الصحية وتقبل ذلك بنفس راضية مطمئنة ، ولذلك فليطمئن المتصلون بالكلاب التي اتخذت لأغرض تتصل بأعمالهم أو بشأن من شؤونهم .
والله الموفق
بهذا أفاد فضيلة الإمام الأكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
16 من رمضان سنة 1381 هـ ///// 21 من فبراير سنة 1962م
مدير مكتب شيخ الأزهر للشؤون العامة
عبدالحكيم سرور
مرجع الفتوى في : الكلاب في خدمة العدالة والمجتمع
تأليف اللواء كمال الحديدي--------------------------------------------------------------------------------

باب ما يجوز بيعه من الحيوانات ومالا يجوز
173 - مسألة : جواز بيع الكلب
ويجوز بيع الكلب معلما كان أو غير معلم
* ويضمن متلفه ، لأنه مال متقوم ، يباح الانتفاع به شرعاً ، حراسة واصطياداً فصار كالبازي ، فإنه يجوز بيعه.
روى عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام ( نهى عن بيع الكلب ، إلا كلب صيد أو ماشية )
وعن ابن عمر ( أنه عليه الصلاة والسلام قضى في كلبٍ بأربعين درهماً )
فدل أن بيعه جائز .
وفي (الأصل) : يجوز تمليك الكلب المعلم بالبيع والهبة والوصية وغير المعلم كذلك .
حتى ذكر في (النوادر) أنه يجوز بيع الجرو .
* وعند الشافعي : لا يجوز بيعه أصلاً ، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب .
قلنا : ذلك محمول على ابتداء الإسلام ، حين كان يأمر بقتل الكلاب ، قلعاً لهم عما إلفوا من مصاحبتها ، فلما تركوا الألف ، سقط ما ثبت تغليطاً .
174 - مسألة : بيع الكلب العقور :
وعن أبي يوسف : لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه لا ينتفع به فصار كبيع الهوام المؤذية .
وعن محمد : أنه يجوز بيعه .
175 - مسألة : إمساك الكلب :
وأما في إمساك الكلب ، فالكلب الذي له نفع : حراسة واصطياد ، يجوز امساكه .
والكلب الذي له ضرر ، لكونه عقوراً ، أمر بقتله لدفع الضرر ، فإذا كان له صاحب : يقدم إليه ، فإن لم يدفع ضرره ، يضمن ما أتلف بعده ، لا ما أتلف قبله ، فصار بمنزلة الحائط المائل .
وقيل : إن لم يوجد الإشلاء من صاحبه : لا يضمن ، لأن جناية العجماء هدر ، لا يضاف فعله إلى صاحبه .
والكلب الذي لا ضرر له ، ولا نفع ، لا يتعرض إليه .
--------------------------------------------------------------------------------

مرجع الفتوى من : منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه
للإمام الفقيه ابن ملك ، محمد بن عبداللطيف بن فرشته
محمد طويله
وبعدين فى الحيره دى
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بلال
الواحد مش عارف يجيب ولا لآ
لأن انا نفسى فى واحد بصراحه
بس مقلق خايف انه يكون حرام
elshinawy
بص حضرتك
طالما كلب صيد او حراسه توكل على الله
بسم الله الرحمن الرحيم
يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَـتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارحِ مُكَلِّبِين تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ
صدق الله العظيم
ذكر المفسرون أسباباً عديدة لنزول هذه الآية، وأكثر هذه الأسباب ملاءمة مع فحوى الآية هو: أنّ «زيد الخير» و«عدي بن حاتم» اللذين كانا من الصحابة المقّربين، قدما على النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وأخبراه بأنّ قومهما يصيدون بواسطة كلاب وصقور الصيد، وإِنّ هذه الكلاب تصيد لهم الحيوانات الوحشية من ذوات اللحم الحلال، وتأتي بالحيوان المصيد حياً في بعض الأحيان فيذبح، وأحياناً أُخرى تأتي به وقد قتلته قبل وصولها إِلى أصحابها دون أن يتاح لهم ذبحه، وسألا النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) عن حكم الصيد والمقتول بواسطة كلاب الصيد وهل يعتبر ميتة وحراماً أم لا؟ ... فنزلت الآية هذه وأجابت على سؤالهما.(1)
والامام ابن مالك اخذ هذه الايه فى تفسيرها كيف نأكل مما ياتى به الكلب من فمه فى الصيد ويكون لعابه نجس
كما ذكر الكلب فى القرأن فى سورة الكهف
ولكن اذا كنت تربيه من اجل التباهى او قطع الطريق عن الناس فهذا هو الحرام
ام عمار ياسر

اخى الكريم
هدانا الله جميعا الى سواء السبيل وطهر نفوسنا من هوى النفس اللهم امين
ارسلت لحضرتك بالدليل من صريح الاحاديث والتى لا تجتاج الى تأويل وحديث النبى فى اعلى درجات الصحة ولم اجد فى فتوى الشيخ شلتوت الا ما رأيت مثل كثير من فتاويه الغريبة فى امور غريبة ويؤخذ عليها الكثير كما اجاز مثلا بتعبد اهل السنة بمذهب اهل الشيعة ( هذه احد فتواه ) هل تقبل بها اخى ؟
ارجو ان تبحث ولا تتهاون فالله يغنينا ويغنيك والجميع عن الحرام

وهناك فرق يظهر ايضا من خلال الاحاديث بين اقتناء الكلب وبين بيعه
فمثلا اقتناء الكلب للحراسة او للصيد جائز اما بيعه لاى غرض فهو غير جائز


فالأصل أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا اقتناؤه، وأن ثمنه حرام، فقد روى البخاري ‏ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلباً ،إلا كلب صيد أو ‏كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" زاد أبو هريرة "أو كلب حرث"، وفي ‏الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب ‏خبيث.‏
ونظراً إلى عموم هذا النهي ذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور إلى حرمة ثمن الكلب ‏مطلقاً، سواء كان للصيد أو الماشية أو غير ذلك، بينما ذهب البعض الآخر إلى جواز بيع ‏وشراء وحِلَ ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، مستدلين برواية النسائي: " ‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" قال الحافظ: رجاله ‏ثقات وهذا القول هو الأظهر.‏
‏ والله أعلم.‏
أبو شبل
يعنى ياسيدتى الفاضله فى رواية النسائي: " ‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد"
هل كده يجوز شراء كلاب الصيد ؟؟؟
فهمونا ياجماعه لانى عندى كلب دوبرمان وبفكر ابيعه وبدور على بيتبول
بلال
ههههههههههه
محمد طويله
بلال بيضحك على المفارقه فى موقف أبو شبل
علشان محدش يفهم غلط
elshinawy
حقولكم على حكاية بسيطه قوى
كان فى اسره اجنبيه تم دعوتها الى الاسلام
ولكنهم كما نعرف يحبون الكلاب ويربونها فى منازلهم
وعند سؤال احد المتزعمين انهم شيوخا
قالوا لايجوز ابدا ولا يمكنكم الدخول فى الاسلام قبل طرد هذه النجاسه من المنزل
لكم ان تحكموا اخوانى الكرام
الدين دين يسر
يسروا ولا تعسروا
ويوجد فى الاعلى مقوله ان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى فى كلب اربعين درهم
ولكم جميعا هل ورد فى المصحف الشريف اى اية تحرم اقتناء الكلاب
ولكن جاءت الايه بتحليل الجوارح مكلبين وهنا تعود على الكلاب
النهى عن التربيه هو التربيه بغرض التباهى او قطع الطريق وايذاء الاخرين لكن طالما يوجد منفعه منه فلماذا لا نستخدمه
حكموا عقلكم وفكروا فى كل حديث وكل ايه وافهموها كويس
الموضوع مش تشدد وكلام محفوظ وخلاص وكل واحد عارف دينه كويس والحساب بينه وبين ربنا
اسف على الاطاله لكن بجد مش بحب حد يدخل فى اى مكان علشان يقول كلمه حرام وخلاص
ام عمار ياسر
اخى الكريم
لم ادخل لاقول كلمة حرام وخلاص
قرأت الموضوع ووجدت انه من الامانة توصيل ما عرفته ولم يعرفه غيرى وبناءا على اسانيد وادلة ليست من المصحف الشريف كما ذكرت حضرتك وانما من السنة الشريفة الطاهرة والذكى حفظها الله عز وجل كما حفظ القرآن
ففى الاية الشريفة ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) وفى التفسير لهذه الاية ان الذكر هو القرآن والسنة
فلا يجب ان نبحث فى القرآن فقط عن الحلال والحرام
المهم
والله والله والله ما قصد ان احرم لك شئ او اقف عائق بينك وبين الربح ولا ان اتفلسف على حضرتك او على غيرك
وانما خشيت ان اكتم امر من امور دينى اجده فرض على التبليغ به وليس باختيارى
فاضطررت الى ذلك
اللهم بلغت اللهم فاشهد
ومن يريد التحقق والتأكد والبحث فى هذا الامر من اخوتى الافاضل فعليه بالتحرى والبحث
والخير موجود دائما بفضل الله
وقانا الله واياكم شر كل ما يغضبه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بلال
السؤال هنا
هل التجاره فى الكلاب حراااااااام ام حلال
لان الرجل اللى بيتاجر فيهم مش بيربيهم لغرض التباهى او قطع الطريق
ده بيتاجر فيهم زى ما احنا بالظبط بنتاجر فى الارانب
احنا بنربى الارانب عشان كتجاره وبيدخلنا منها منفعه
وهذه هى النقطه الحاسمه
هل تجاره الكلاب حرااااااام ام حلااااااااااااال
؟
ام عمار ياسر
الاخ الفاضل الاستاذ بلال
فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم
اولا : فى حالة اقتناء الكلب

من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .

ثانيا : فى حالة البيع

وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :

1- روى البخارى عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

2- وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

3- وروى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .


4- وروى أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .


قال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ .

وقال الحافظ :

" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" :

" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :

" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

"بيع الكلب باطل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :

" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .

ثانياً :

استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .

وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .

َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .

وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .

وقال النووي في "شرح مسلم" :

" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .


ثالثاً :

إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .


هذا لكل من يهمه الامر وأسفة على الاطالة
بلال
شكرا
وبارك الله فيك
1000
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد
remove_circleمواضيع مماثلة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى