لا يجوز اقتناء كلب إلا للصيد أو للحراسة ؛ عَنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : "من اتْخذَ كَلباً إلا كَلْب ماشيةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زرعٍ انْتُقصَ مِنْ أَجْرهِ كلَّ يوْمٍ قيراطٌ" مُتّفقٌ عَلَيهِ.
الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه من الثلاثة، وقد وردت بهذه الألفاظ روايات في الصحيحين وغيرهما.
الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه من الثلاثة، وقد وردت بهذه الألفاظ روايات في الصحيحين وغيرهما.
[size=21]###########################################################
[/size]..
نجاسة الكلب :
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس نجاسة عينية ، ودليلهم على ذلك ما رواه مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ." وفي رواية : " أولاهن بالتراب."
أما الحنفية فقالوا بطهارة عين الكلب ما دام حيا ً؛ إلا أنهم قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعاً لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر وخرج حياً ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء، وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئاً لم ينجسه .
ولكن المالكية قالوا : كل حيٍّ طاهر العين ، ولو كلبًا ، فنجاسته نجاسة معنوية لا عينية ؛ وما يرشح من الكلب من لعاب ومخاط وعرق ودمع كله طاهر . وذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه، إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه ، ولأنه ظن أن من فهم أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته .
لعاب الكلب يصيب بالعمى :في بحث في مجلة " ديلي ميرور " البريطانية كشف عن أن تربية الكلاب والتعرض لفضلاتها ينقل ديدان طفيلية تعرف باسم " توكسو كاركانيس " أكد الدكتور " أيان رايت " إخصائي الطب البيطري في " سوموسيت " أنها تصيب الإنسان بالعمى ، والعدوى تنتقل إلى الإنسان عند ملامسة الكلاب ومداعبتها ( مجلة المجاهد جمادى الآخرة 1425 )
النهي عن بيع الكلب إلا كلب الصيد :لا يجوز بيع الكلب إلا كلب الصيد الذي يعلم أن من سيشتريه إنما سيستخدمه للصيد ؛ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو - رضي الله عنه - قال "نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحوان الكاهن". رواه الجماعة.
وعن أبي حنيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين". متفق عليه.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا". رواه أحمد وأبو داود.
وقال أبو حنيفة يجوز وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر - رضي الله عنه - قال "نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب صيد "
هل ينطبق ذلك على جميع أنواع الكلاب :
نعم ينطبق ذلك على جميع أنواع الكلاب بما فيها الكلاب الصغيرة التي تستخدم للزينة والتي ولعت بها بعض الفتيات حتى أنهن يجعلن تلك الكلاب تشاركهن الفراش .
النهي عن بسط الذراعين في الصلاة كالكلب :
عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب . ( رواه الجماعة.)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهاني رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. ( رواه أحمد )
العطف على الكلب :
ولا يفهم مما سبق ألا نعطف على الكلب أو نطعمه أو نسقيه ؛ بل ربما يكون سقيه سببا في دخول الجنة وغفران الذنوب ؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر اللّه له فغفر له قالوا يا رسول اللّه وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر". متفق عليه.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش ، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل ، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته إياه، فغفر لها به".( رواه الشيخان )
{بركية : ببئر . بغي زانية. موقها :خفها . فغفر لها:أي غفر لها ما سبق منها من الزنا. به :أي بسبب سقيها له}
--------------------------------------------
الموضوع منقول من الاخ : جمال الدين أحمد
المراجع : شرح صحيح مسلم للنووي .
فتح الباري لابن حجر العسقلاني .
نيل الأوطار للشوكاني .
سبل السلام للصنعاني .
بداية المجتهد لابن رشد .
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس نجاسة عينية ، ودليلهم على ذلك ما رواه مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ." وفي رواية : " أولاهن بالتراب."
أما الحنفية فقالوا بطهارة عين الكلب ما دام حيا ً؛ إلا أنهم قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعاً لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر وخرج حياً ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء، وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئاً لم ينجسه .
ولكن المالكية قالوا : كل حيٍّ طاهر العين ، ولو كلبًا ، فنجاسته نجاسة معنوية لا عينية ؛ وما يرشح من الكلب من لعاب ومخاط وعرق ودمع كله طاهر . وذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه، إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه ، ولأنه ظن أن من فهم أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته .
لعاب الكلب يصيب بالعمى :في بحث في مجلة " ديلي ميرور " البريطانية كشف عن أن تربية الكلاب والتعرض لفضلاتها ينقل ديدان طفيلية تعرف باسم " توكسو كاركانيس " أكد الدكتور " أيان رايت " إخصائي الطب البيطري في " سوموسيت " أنها تصيب الإنسان بالعمى ، والعدوى تنتقل إلى الإنسان عند ملامسة الكلاب ومداعبتها ( مجلة المجاهد جمادى الآخرة 1425 )
النهي عن بيع الكلب إلا كلب الصيد :لا يجوز بيع الكلب إلا كلب الصيد الذي يعلم أن من سيشتريه إنما سيستخدمه للصيد ؛ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو - رضي الله عنه - قال "نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحوان الكاهن". رواه الجماعة.
وعن أبي حنيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين". متفق عليه.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا". رواه أحمد وأبو داود.
وقال أبو حنيفة يجوز وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر - رضي الله عنه - قال "نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب صيد "
هل ينطبق ذلك على جميع أنواع الكلاب :
نعم ينطبق ذلك على جميع أنواع الكلاب بما فيها الكلاب الصغيرة التي تستخدم للزينة والتي ولعت بها بعض الفتيات حتى أنهن يجعلن تلك الكلاب تشاركهن الفراش .
النهي عن بسط الذراعين في الصلاة كالكلب :
عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب . ( رواه الجماعة.)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهاني رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. ( رواه أحمد )
العطف على الكلب :
ولا يفهم مما سبق ألا نعطف على الكلب أو نطعمه أو نسقيه ؛ بل ربما يكون سقيه سببا في دخول الجنة وغفران الذنوب ؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر اللّه له فغفر له قالوا يا رسول اللّه وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر". متفق عليه.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش ، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل ، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته إياه، فغفر لها به".( رواه الشيخان )
{بركية : ببئر . بغي زانية. موقها :خفها . فغفر لها:أي غفر لها ما سبق منها من الزنا. به :أي بسبب سقيها له}
--------------------------------------------
الموضوع منقول من الاخ : جمال الدين أحمد
المراجع : شرح صحيح مسلم للنووي .
فتح الباري لابن حجر العسقلاني .
نيل الأوطار للشوكاني .
سبل السلام للصنعاني .
بداية المجتهد لابن رشد .
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. .
تنبيه ادارى
أخى الفاضل صلاح الدين
موضوعك ممتاز ولكن
لا تتم مناقشة أى أمور تختص بادارة المنتدى فى الأقسام المفتوحه
بل تتم مناقشتها فى قسم ادارة المنتدى
لو أردت اقتراح اى شيئ برجاء اقتراحه هناك ووضعه على هيئة تصويت وان تم الموافقه عليه
يتم نقله للاستفتاء فى المنتديات المفتوحه للأعضاء أو تنفيذه مباشرة
أخى الفاضل صلاح الدين
موضوعك ممتاز ولكن
لا تتم مناقشة أى أمور تختص بادارة المنتدى فى الأقسام المفتوحه
بل تتم مناقشتها فى قسم ادارة المنتدى
لو أردت اقتراح اى شيئ برجاء اقتراحه هناك ووضعه على هيئة تصويت وان تم الموافقه عليه
يتم نقله للاستفتاء فى المنتديات المفتوحه للأعضاء أو تنفيذه مباشرة
موضوع جامد ومثير.........صلاح الدين
ولكن اخى بما انك من المشرفين لاتناقش مسئلة فتح واغلاق الاقسام الا فى قسم المشرفين
انتظرلك مناقشة تلك المسئلة هناك
HOUSAMMIالأربعاء مارس 25, 2009 10:24 pm