منتدى الأرانب للجميع
حكم بيع القطط 343215

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات الأرانب للجميع .
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى . مع تحيات الإدارة

حكم بيع القطط Rabbit10


منتدى الأرانب للجميع
حكم بيع القطط 343215

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات الأرانب للجميع .
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى . مع تحيات الإدارة

حكم بيع القطط Rabbit10

منتدى الأرانب للجميع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأرانب للجميع دخول

أول منتدى عربى رائد في مجال تربية الأرانب ومستلزماتها ... يضم صفوة خبراء المجال ويعتبر الوجهة الأولى لمربي الأرانب فى العالم العربي ، حيث يساعد أصحاب الأرانب والحيوانات بأمورتربيتها ورعايتها وكيفية التعامل معها ، تجد به أيضا كل ما يهمك عن الزراعة وتربية


حكم بيع القطط

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

28042013
حكم بيع القطط

ما حكم بيع وشراء القطط ؟

الحمد لله

ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .

والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .

روى مسلم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .

وروى أبو داود والترمذي عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .

قال النووي في المجموع : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .

وقال البيهقي في السنن رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .

وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد: " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .

وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :

" لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وحواب

تعاليق

بلال
انا مش قرأت الموضوع لأنى مش مهتم بالقطط
بس ربنا يكرمك على الافاده دى



1000
عبدالسلام عزت
اشكرك اخى الكريم جزاك الله خيرا
HOUSAMMI


بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع غاية فى الروعة شكر لك
أبو شبل
مشكوووووووووووووور
جعله الله فى ميزان حسناتك ونفع به المسلمين
avatar
ربنا يبارك لك يا أ/ أحمد
أفادك الله ونفع بك
احمد احمد سعد
dfghjk
بارك الله فيكم اخوانى الكرام


1006
امة الله


جزاكم الله خيرا
احمد احمد سعد
وجزاكى الله كل الخير اختى واهلا بكى فى المنتدى
محمود بن نادي دويدار
جزاكم الله خيراً، أ/ أحمد.

وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ حِينَ كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صَارَ ذَلِكَ مَنْسُوخًا فِي الْبَيْعِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى السِّنَّوْرِ إِذَا تَوَحَّشَ وَمُتَابَعَةُ ظَاهِرِ السُّنَّةِ أَوْلَى، وَلَوْ سَمِعَ الشَّافِعِيُّ بِالْخَبَرِ الْوَارِدِ فِيهِ لَقَالَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا لَا يَقُولُ بِهِ مَنْ تَوَقَّفَ فِي تَثْبِيتِ رِوَايَاتِ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ جِهَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
محمد-حسن
جزاكم الله خيرا أستاذ أحمد وأستاذ محمود
محمود بن نادي دويدار
وينقل إلى إسأل ونحن نجيب في القسم الإسلامي
محمود بن نادي دويدار
وجزاكم الله خيراً
أستاذنا/ محمد حسن
احمد احمد سعد
جزانا واياكم الخير اخوانى ا/ محمود بن نادى و ا/ محمد حسن
1006 
ابو انس عبدالله الرفاعي
بارك الله فيك
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد
remove_circleمواضيع مماثلة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى